حكم إجبار الفتاة على الزواج من رجل لا تريده

السؤال:

سماحة الشيخ هذه سائلة صفية من سوريا -دمشق- تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي يا سماحة الشيخ: ما حكم إجبار الفتاة على الزواج من رجل لا تريده أبدًا ولا يناسبها، هل هو زواج صحيح؟ أم باطل في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:

لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها .

فليس لأبيها ولا غيره إجبارها، بل الواجب أخذ إذنها: إن كانت بكرًا فبسكوتها، وإن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح، أما أن تجبر لا تجبر على من لا تريد لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. نعم.

فتاوى ذات صلة