حكم صدقة الطالب من مصروفه

السؤال:

السائلة تقول في سؤالها يا سماحة الشيخ: أقوم بالتوفير من مصروفي -علمًا بأنها طالبة جامعية تذكر وفي مرحلة الدراسة تدرس، ووالدها هو الذي ينفق عليها-، تقول هذه السائلة: وأجمع هذه الأموال وأتصدق بها على الفقراء، فهل لي الأجر مع أن المال ليس لي؟

الجواب:

نرجو لك الأجر، إذا اقتصدت أعطاك الوالد ما يكفيك واقتصدت وتصدقت من ذلك أرجو أن لا يكون في هذا بأس، وأنك مأجورة؛ لأنك اقتصدت لطلب الأجر من الله والإحسان لعباده، فأرجو أن لا حرج في ذلك. نعم.

فتاوى ذات صلة