الأشهر الحرم وحكم الصيد فيها لغير المحرم

السؤال:

هذا السائل محمد أحمد من اليمن يقول: سماحة الشيخ! نرجو من سماحتكم أن تفتونا ما هي الأشهر الحرم؟ وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج؟

الجواب:

الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ أربعة قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[التوبة:36]، هذه الأربعة؛ ثلاثة متوالية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم عاشوراء، والرابع فرد وهو رجب بين جمادى وشعبان، هذه الأربعة الحرم.

والصيد فيها جائز، كان القتال فيها محرم، وكانت الجاهلية تحذر ذلك أيضًا، ثم نسخ عند الجمهور القتال فيها وصار القتال فيها جائزًا، والصحابة قاتلوا الروم وغير الروم ولم يحفظ عنهم أنهم تركوا القتال في الأشهر الحرم لعلمهم بأنه نسخ، أما الصيد فلا بأس في الأشهر الحرم، لكن لا يصيد في الحرم في مكة والمدينة، حرم مكة وحرم المدينة لا يصاد فيهما، ولكن في الأشهر لا بأس أن يصيد في عاشور، أو في ذي الحجة، أو في رجب، أو في محرم، لا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة