حكم الخصم من قيمة البضاعة عند إرجعها

السؤال:

السائل يقول: إذا اشترى المشتري ثوبًا بمائة ريال مثلًا ووجد أن الثوب غير مناسب من حيث المقاس، فذهب إلى البائع لإرجاعه، ولكن البائع رفض ذلك حيث إن البائع قد اشترط بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وعندما لم يستطع المشتري أن يرجع الثوب قال المشتري للبائع: خذ الثوب وأعطني خمسين ريال بدلًا من مائة ريال، فوافق البائع، والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل هذا يعتبر من الربا؟

الجواب:

لا حرج في هذا إذا اشترى ثوبًا أو غيره شراءً جازمًا ما فيه خيار، ثم ذهب إلى أهله أو غيره ثم رجع وقال: إنه ما ناسبنا الثوب ما يلزم البائع أن يقبل، تم البيع، يقول النبي ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع فإذا تفرق البيعان ولم يشترطا خيارًا وجب البيع، فإذا اشترى ثوبًا، أو إناءً، أو دابة، أو سيارة، ثم ذهب وفارق المجلس، ثم رجع يريد ردها لا، ليس له الرد إلا برضى البائع، فإذا قال البائع: لا. تم البيع بيننا، فليس له شيء إلا أن يجد فيها عيبًا إذا وجد فيها عيبًا هذا له خيار، فإذا باعها على البائع بثمن أقل فلا بأس، لا حرج، اشتراها من مائة وباعها بخمسين أو بثمانين أو بسبعين لا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة