حكم مصافحة النساء من وراء حائل

س: الأخ الذي رمز لاسمه: ر. ع. ق. ا من المعهد العلمي بحوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية، يسأل: عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزًا، وكذلك يسأل: عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزًا من ثوب ونحوه؟

ج: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقًا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابًا أم شيخًا كبيرًا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام.
ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل؛ لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة، والله ولي التوفيق[1].

  1. ([1]) نشرت في (المجلة العربية) في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 359).
فتاوى ذات صلة