نصاب الذهب والفضة

السؤال:

ما هو مقدار نصاب النقود؟

الجواب:

الذهب عشرون مثقالًا ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، ومقدار النصاب بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، ولا بأس بالتعبير بنصف إحدى عشر ونصف؛ لأن الفرق يسير بين النصف وبين الثلاثة الأسباع، فهذا هو النصاب أحد عشر جنيهًا ونصف؛ لأنه أوضح في حساب العامة نصف، هذا هو النصاب بالجنيه، هو فعشرون مثقالاً، وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا.

أما الفضة فإن نصابها مائة وأربعون مثقالًا، وبالدراهم السعودية ستة وخمسون ريال فضة، وبالغرامات مثل نصاب الذهب سبع مرات، مائة وأربعين مثقالًا، مائة وأربعين مثقالًا، ستمائة وأربعة وأربعون غرامًا، نعم. ستمائة وأربعون غرامًا هي ضرب سبعة في عشرين، نعم. ستمائة وأربعة وأربعون غرامًا، ستمائة وأربعة وأربعون غرامًا، نعم، يعني: فضة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة