حكم لبس الذهب الذي عليه صور

السؤال:

هذا سؤال من المستمعة نورة من الخرج، تقول: أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صور حيوانات أو إنسان، هل يجوز لبسه أم لا؟

الجواب:

الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله أو يطمس بشيء ولا يجوز لبسه.

وهكذا الثياب وهكذا الخمر وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور إذا حك الرأس زال المحذور، المهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يبين معه، بل يخفى زال المحذور سواء في ذهب أو فضة أو في قميص، أو في غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة. نعم.

والحجة في هذا قول النبي ﷺ: لا تدع صورة إلا طمستها هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحديث الثاني: أن الرسول عليه السلام «نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك». نعم.

فتاوى ذات صلة