حكم العزل لأجل تنظيم النسل

السؤال:

ألاحظ أيضًا سماحة الشيخ أنه من بين الرسائل التي أمامي الآن رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة، وباعثها أحد الإخوة هو (ع. ل) من القنفذة كما ذكرت، أخونا أيضًا يذكر أن زوجته على نفس المستوى يقول: إن أعطاها من هذه الأدوية التي تنظم الحمل؛ فإنها تتأذى منها، وإن بقيت بدون فهي تحمل عامًا وترضع عامًا آخر وصحتها متدنية جدًا.

ويسألون: هل هناك طريقة شرعية تستخدمها المرأة، ولا تهرب من زوجها وتبقى عنده والحالة هذه؟

الجواب:

نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، ويحصل لها بذلك مضار شديدة، أو على ولدها الصغير؛ فإنه لا مانع من أن يعزل عنها، العزل لا بأس به، وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك.

أو يسأل عن دائه الطبيبات المختصات لعلهن يجدن شيئًا ما يضرها ينفعها ولا يضرها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك، والعزل أمر متيسر إذا استطاعه الزوج، وإذا كتب الله شيئًا تم، ولو بشيء قليل من المني، لكن هذا من الأسباب، والتوفيق بيد الله . نعم.

فتاوى ذات صلة