حكم الأكل والشرب نسيانًا في صيام التطوع

السؤال:

سمعت من أحد المشايخ أنه بالنسبة لصيام التطوع إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فيجب عليه أن يفطر ولا يكمل صيامه، وذلك على عكس صيام رمضان، أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا خطأ، الصواب أنه إذا أكل ناسيًا، أو شرب ناسيًا فصومه صحيح ولا فطر عليه بل صومه صحيح، وهكذا على الصحيح لو جامع ناسيًا أهله فإن صومه صحيح؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما سئل عن ذلك قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه خرجه الشيخان في الصحيحين.

وقال الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، ذكر عن عباده المؤمنين أنهم يدعونه ويقولون: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله: قد فعلت هكذا ثبت عن رسول الله ﷺ أن الله جل وعلا قال: نعم، يعني: عفا عنهم إذا فعلوا شيئًا نسيانًا أو خطأً.

ومن ذلك إذا أكل ناسيًا في الصوم في رمضان أو في غيره في التطوع أو في القضاء أو في النذور إذا أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا أو جامع ناسيًا فلا شيء عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه متفق على صحته.

وفي رواية ذكرها الحاكم وغيره وسندها صحيح: من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهذا يعم الفطر بالأكل والشرب أو بالجماع أو بغير ذلك إذا كان عن نسيان فإن الله جل وعلا يعفو عنه فضلًا منه وإحسانًا جل وعلا؛ لأن الإنسان عرضة للنسيان في كل شيء. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا ليس هذا خاص بالنفل؟

الشيخ: لا، عام للفرض والنفل ورمضان وغيره.

المقدم: نعم. جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة