حكم الزوج المتهاون بالصلاة والشارب للمسكر

السؤال:

على بركة الله نبدأ برسالة أم عمار من الجبيل، كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص وتذكر يا سماحة الشيخ بأنها امرأة متزوجة ولديها ولد طفل، ملتزمة بأوامر الله، وتحمد الله، وتشكره على ذلك، تذكر بأن زوجها متهاون في الصلاة، ويشرب المسكر، قدمت له النصيحة عدة مرات، ومرة يستجيب ومرة يعاند ويكابر، تقول: الآن لنا سنتين من زواجنا صبرت لعل الله أن يهديه، والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ! هل أخبر أهلي وأنفصل عنه أم ماذا؟

أصبر من باب الرضا بالقضاء والقدر على أمل أن يهديه الله، وأخشى إن انفصلت عنه أن يأخذ مني أبنائي أو ابني؟ فأرجو إرشادي سماحة الشيخ إلى ما فيه خير ديني ودنياي.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

هذا الزوج في أمره تفصيل، إن كان لا يصلي بعض الأحيان فالواجب عليك تركه، والذهاب إلى أهلك، وعدم البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أما إذا كان يصلي ولكن قد يصلي في البيت ما يصلي مع الجماعة بعض الأحيان فهذا لك الصبر مع النصيحة.

وهكذا شربه الخمر منكر عظيم، فلك الصبر لعل الله يهديه، لأنه مسلم، شرب الخمر لا يخرجه عن الإسلام يكون عاصي قد أتى كبيرة عظيمة، وإن طلبت الفراق منه فلك العذر، لأن تهاونه بالصلاة في الجماعة وتعاطيه المسكر عيب كبير، فلك أن تخرجي إلى أهلك، وتطلبي الفراق من جهة المحكمة.

أما إذا ترك الصلاة فتركها كفر، ليس لك البقاء معه، بل يجب أن تفارقيه، وأن تذهبي إلى أهلك، وأن تسعي في الفراق من طريق المحكمة، نسأل الله لنا وله الهداية.

المقدم: اللهم آمين، أثابكم الله سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة