حد اللواط

السؤال:

حكم اللوطي يا شيخ؟

الجواب:

اللوطي نسيته نعم، أما اللوطي فقد ذكر الشيخ إبراهيم، وأفتى العلماء:  اللوطي كما سمعتم، والعياذ بالله، اللوطي الذي يأتي الرجل، إتيان الرجل هذه اللواطة، والله أنكر ذلك، وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، والله أهلكهم جميعًا، وخسف ببلادهم، وجعل عاليها سافلها -نعوذ بالله- ثم أمطرهم بحجارة من سجيل، نسأل الله العافية.

قال الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين: لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجلًا يركب رجلًا! فهي فاحشة شنيعة، أفحش من الزنا -نعوذ بالله- وأقبح، فلهذا جاء أن حكمه القتل الذي عليه أصحاب الرسول ﷺ وقد أجمعوا جميعًا على قتل اللوطي مطلقًا، سواء كان بكرًا، أو ثيبًا، بعض الفقهاء قالوا: إنه كالزاني يرجم المحصن، ويجلد البكر مائة جلدة، ويغرب عامًا، ولكنه قول ضعيف. 

والصواب: أن اللوطي يقتل، هذا هو أحد الأقوال، وهو الصواب، يقتل قتلًا بالسيف، أو بالرجم بالحجارة كالزاني المحصن، وقد أجمع الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- على قتله، لكن بعضهم قال: يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال: بل يلقى من شاهق، وبعضهم يقال: يحرق بالنار. 

والصواب في هذا أنه يقتل قتلًا بالسيف، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به نسأل الله العافية، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، جيد، وإن كان فيه بعض الاختلاف، لكن يعضده، ويؤيده إجماع الصحابة، وقد أجمع أصحاب الرسول ﷺ على قتله، وأن اللوطي يقتل مطلقًا، سواء كان بكرًا، أو ثيبًا، وإنما اختلفوا في صفة القتل، فهل يقتل بالتحريق بالنار، أو بالرجم، أو بالسيف؟

والصواب: أنه يقتل بالسيف؛ لأن النار لا يعذب بها إلا الله -جل وعلا- والرجم إنما جاء في الزاني المحصن؛ فلا يقاس عليه اللوطي، فاللوطي له شأن آخر، ولكن يقتل بالسيف الفاعل والمفعول به إذا كانا مكلفين لخبث معصيتهما، ولشناعتها العظيمة؛ ولأن الواجب التنفير منها، والتحذير منها، وكان القتل مناسبًا في هذا المقام؛ للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة.

نسأل الله للجميع العافية، والسلامة.

فتاوى ذات صلة