بعض أحكام عشر ذي الحجة وأيام التشريق

السؤال:

من الأخت المستمعة (ع. ع. س) من جدة، حي النزهة رسالة ضمنتها قضية، تقول فيها:

سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله  وإذا كان هذا صحيحًا، فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة، والذي يلي يوم عرفة، هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين، الحجاج وغيرهم، ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك، إن كان يحرم صيامه، وهو من الأيام العشرة الأولى؟

وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها؟ علمًا بأنني صمت السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر، والأضحى، ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

الجواب:

العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب منها، عشر ذي الحجة، يقال: عشر ذي الحجة، والمراد التسع، التي يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل: صوم العشر، يعني معناها: التسع، يأتي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب، وقربة، وروي عن النبي أنه كان يصومها عليه السلام، وقال فيها: "إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام"، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فهذه العشر مستحب فيها الذكر، والتكبير، والقراءة، والصدقات، منها العاشر.

أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة، وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر، والدعاء، والصدقات، فهو داخل في العشر، ويوم العيد.

وأيام العيد ثلاثة، غير يوم العيد، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد، وثلاث أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم، يقول النبي ﷺ: أيام التشريق، أيام أكلٍ وشرب، وذكر الله ، فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.

أما في رمضان؛ فالعيد يوم واحد، فقط، أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال، فقط. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وبالنسبة للأضحى؟ جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: أربعة، مثلما تقدم، عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه كلها أيام عيد لا تصام، إلا أيام التشريق تصام بالنسبة إلى من عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران، رخصة خاصة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران، أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ثم يصوم السبعة في أهله، بين أهله، أما يوم العيد فلا يصام، لا عن هدي، ولا عن غيره، بإجماع المسلمين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، أما عيد الفطر فهو يوم واحد فقط.

الشيخ: نعم، يوم واحد فقط.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، تذكر -سماحة الشيخ- أنها صامت بعض أيام العشر من ذي الحجة، فتذكر أنها صامت مثلاً السابع، والثامن، والتاسع، ما هو توجيهكم والحال ما ذكر.

الشيخ: أعد.

المقدم: تقول إنها صامت بعض أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة.

الشيخ: لا مانع إذا صامت السابع، والثامن، والتاسع؛ لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك، المقصود أنها أيام، أيام ذكر، وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها، فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها، فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط، فهو أفضلها يوم عرفة، يوم عرفة الذي قال فيه النبي ﷺ: إن صوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، والتي بعده يوم عظيم، يستحب صيامه، لأهل الحضر والبدو جميعًا، يوم عرفة، إلا الحجاج، فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام، من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة، يستحب صيامها، تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر، والبادية، سنة، إلا يوم العيد فلا يصام، لا في الحج، ولا في غيره. نعم، والحجاج لا يصومون يوم عرفة، السنة للحاج أن لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرًا كما أفطر النبي ﷺ يوم عرفة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة