حكم الظهار من الزوجتين بلفظ واحد

السؤال:

وآخر يقول: أنا متزوج من امرأتين، وفي لحظة غضب قلت : حريمي علي كحرمة أمي، وأريد الآن أن أعرف هل يحرمن جميعًا، أم علي كفارة ؟

الجواب: 

ما كان ينبغي عليه أن يحرم زوجاته، ينبغي له إذا أحس بالغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا ينبغي، ولا يعجل في الأمور.

والظهار، والتحريم للزوجات محرم، ومنكر من القول، وزروًا؛ كما سماه الله في الآية، لكن إذا وقع منك ذلك قلت: حريمي مثل أمي، أو مثل ظهر أمي، أو مثل أختي، أو ظهر أختي، فهذا يسمى الظهار.

فعليك عتق رقبة مؤمنة، وإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، وإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، أو تعشيهم، أو تغديهم قبل أن تقربها، قبل أن تمسها، فهذه هي الكفارة من الظهار، إن عجز عن العتق، والصيام يطعم ستين مسكينًا، يعشيهم، أو يغديهم مجتمعين، أو متفرقين، أو يعطيهم على نصف الصاع تمرًا، أو رزًا، كيلو ونصف تقريبًا لكل واحد قبل أن يمس زوجته التي حرمها، وإذا قال: جميعًا حريمي بكلمة واحدة، أو نسائي، أو زوجاتي عليه مثل أمي، أو حرام مثل أمي؛ كفى كفارة واحدة؛ لأنها كلمة واحدة.

السؤال: ما ينفع فلوس؟

الجواب:  لا فلوس لا، طعام. 

فتاوى ذات صلة