حكم نكاح الشغار البدل

السؤال:

لو قال أبدلك؟

الجواب:

أما نكاح البدل فلا يجوز، إذا كان في نكاح بدل، إذا كان النكاح الذي فيه بدل ما يجوز؛ لأن هذا هو نكاح الشغار، الشغار لا يجوز كونه يقول: زوجني، وأزوجك إذا كان أبوك فعل ذلك، هذا لا يجوز، عليك أن تفارقها إن كان شغارًا، زوجني، وأزوجك، تعطيه بنتك، أو أختك، ويعطيك بنته، أو أخته هذا الشغار المنهي عنه، لا يجوز، ولو فيه مال على الصحيح، ولو بذل فيه مال. 

فالواجب: أن تفارقها، وإذا كنت ترغب فيها، وترغب هي فيك؛ فلا بدّ من تجديد النكاح، نكاح جديد بدون شرط المرأة الأخرى، تتفق مع وليها على سبيل النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، ويصح العقد حينئذ، وتسلم من شر الأول، والأولاد لاحقون بك لأجل الشبهة، الأولاد في العقد الأول لاحقون بك من أجل الشبهة، وهم أولادك، ولكن لا تبقى معها بعقد الشغار، بل لا بدّ من تجديد العقد، إذا كانت ترغب فيك، وأنت ترغب فيها، تجدد العقد بنكاح شرعي جديد، بولي، وشاهدين على الوجه الشرعي من دون شرط المرأة الأخرى. 

فتاوى ذات صلة