حكم المقتول أثناء العراك

السؤال:

من جمهورية مصر العربية أخونا (ف. م. أ) يقول مقيم في عنيزة، يسأل على طريقته الخاصة يقول: جاءت إلي ابنة خالي الصغيرة وقالت لي: إن أبوها قامت معه معركة بينه وبين أناس آخرين، ذهبت لأرى ماذا حدث ولعلي أقدر على الصلح بينهم، ولكن عندما وصلت إلى مكان المعركة قوبلت من الطرف الثاني بالضرب منهم، فأخذت أدافع عن نفسي وفجأة قام خالي بقتل واحد منهم من غير أن أراه عندما قتله، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أكون شريكًا مع خالي في القتل؟ وإذا كنت آثمًا في ذلك ماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟ أفيدوني أثابكم الله.

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا شيء عليك؛ لأنك لم تعن على القتل، ولم تأمر به، وإنما هو من غيرك، ومن غير مساعدة منك، أما كونك تدافع عن نفسك لما ضربوك لعلك تسلم هذا لا تعلق له بالقتل، وليس عليك فيه شيء إذا كان الدفاع بقصد، الدفاع من غير زيادة ولا ظلمًا منك لأحد فلا شيء عليك؛ لأن المؤمن مأمور بالدفاع عن نفسه بالأسهل فالأسهل حتى يتخلص وحتى يسلم من الظالمين.

وأما كون خالك قتل قتيلًا؛ فإن هذا لا يتعلق بك أنت إذا كنت لم تساعد في ذلك ولم تأمر بذلك فإنه لا يضرك بل ذلك المسئول عنه خالك. والله المستعان. نعم.

فتاوى ذات صلة