عدم مشروعية البيع إلا بعد التملك

السؤال:

يقول هذا السائل: أنا أعمل بالتجارة، وبعض الأحيان يأتي شخص يطلب سلعة معينة، وهي غير موجودة عندي، فأقول له بأنها موجودة، ثم آخذ التليفون وأبحث في السوق حتى أجدها، ثم آخذها من التاجر الآخر بسعر معين على أن أسدد له المبلغ عندما يأخذها الزبون، والآن أسأل عن ذلك مأجورين سماحة الشيخ؟

الجواب:

إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك، ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبيع حتى تحضرها، تشتريها، تحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو ثم نقلها إلى محله جازمًا عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس.

أما أن يبيع والشيء عند غيره لا؛ لأن الرسول ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك، لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن إذا شراها ذهب وشراها أو بالتلفون وأرسلت إليه، وجاءت إليه سلعة في محله مشتريًا لها، ثم باعها بعد ذلك؛ فلا بأس. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة