حكم الحج عن شخص حي لعدم الاستطاعة

السؤال:

سماحة الشيخ، في سؤاله الثاني يقول: بأن زوجته المقيمة بمصر لم تحج؛ لأنها لم تستطع ماليًا، وهناك صعوبات مالية، ويترتب على ذلك مشقة عليها، هل يجوز لهذا الزوج أن يقوم بالحج عنها؟

الجواب:

عليها أن تحج إذا استطاعت، وإذا لم تستطع فلا حج عليها؛ لقول الله -جل وعلا-: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97] فإذا كانت تستطيع بدنها ومالها حجت، وإن كانت لا تستطيع لا يلزمها الحج حتى يوجد عندها مال، أو يتيسر لزوجها تحجيجها، أو غيره ممن يحججها لا بأس.

المقصود: لا يلزمها إلا إذا استطاعت الحج من مالها، أما إذا كانت هرمة عجوز كبيرة يشق عليها الحج يحج عنها زوجها أو غيره، أما إذا كانت تستطيع ببدنها، ولكن ما عندها مال فليس عليها حج حتى تستطيع المال، فإذا وجد المال تحج، وإن حججها زوجها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، لكن لا يلزمها الحج إلا إذا استطاعت بمالها هي وبدنها، إذا استطاعت لزمها الحج، وإلا فلا، ولا حرج عليها؛ لأن الله يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97]. 

ولا يجزي عنها الحج إذا حج عنها غيرها وهي تستطيع ببدنها وليست بهرمة، ولا بعجوز كبيرة، ولا مريضة مرضًا لا يرجى برؤه، لا يحج عنها، أما إذا كانت هرمة عجوز، أو مريضة مرض لا يرجى برؤه؛ فلا بأس أن يحج عنها زوجها أو غيره، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة