ما مدى صح حديث صلاة التسبيح؟

السؤال:

رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من أبها، وبعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول: أختكم السائلة (م.ع) سألت في حلقة مضت بعضًا من الأسئلة، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: قرأت في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة: "صلاة التسبيح" وهي أربع ركعات، ويقرأ في كل ركعة الفاتحة، وسورة صغيرة، ثم يسبح في الركعة الأولى خمسًا وسبعين تسبيحة في القيام، وفي الركوع والسجود، وفي الركعة الثانية هكذا، وفي الأربع الركعات ثلاثمائة تسبيحة، هل هذا حديث صحيح؟ وما رأيكم فيما أورده صاحب ذلكم الكتاب؟

الجواب:

صلاة التسبيح مشهورة عند أهل العلم، وقد تنازع العلماء في صحتها، فمن أهل العلم من عمل بها وصححها؛ لما في ذلك من الأجر العظيم الذي ذكره النبي ﷺ وغفران السيئات، ومن أهل العلم من ضعف الرواية، ولم يصححها، وذكر أنها رواية شاذة، وحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وهذا القول الثاني هو أصح، أن صلاة التسبيح حديثها شاذ غير صحيح، وأن المعتمد قول من قال: إنها غير صحيحة، وأنها موضوعة لا أساس لها من الصحة، وأسانيدها كلها معلولة، ومتنها شاذ منكر مخالف للأدلة الشرعية الثابتة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

فإن صلاته في الليل والنهار محفوظة -عليه الصلاة والسلام- وقد رواها الثقات والأثبات في الصحيحين وغيرهما، ولم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أن صلى هذه الصلاة؛ فوجب على أهل الإيمان أن يردوا ما خالف الأدلة المعروفة إلى الأدلة المعروفة، فالأدلة المعروفة الثابتة دالة على صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- وأن ليس فيها هذه التسبيحات المذكورة، بل هذه انفردت بها هذه الرواية، فالصواب أنها شاذة المتن ضعيفة الأسانيد؛ فلا ينبغي التعويل عليها، ولا العمل بها، وإن صححها بعض المتقدمين، وبعض المتأخرين، لكن العمدة في هذا أن كل متن يخالف الأحاديث الصحيحة -وإن صح سنده- فإنه يعتبر شاذًا، فكيف إذا كان الإسناد معلولًا.

قد قال الأئمة في مصطلح الحديث: إن الأحاديث المختلفة يرجع فيها أولًا إلى الجمع -إذا تيسر الجمع- فإذا أمكن الجمع جمع بينها، وقبلت كلها، فإن لم يتيسر الجمع ولم تتوافر شروطه؛ رجع إلى النسخ إذا علم النسخ، إذا علم الناسخ، إذا علم الأخير من المتقدم؛ صار الأخير ناسخًا للمتقدم عند تعذر الجمع، فإذا لم يعلم المتأخر من المتقدم، ولم تتوافر شروط النسخ، ولا شروط الجمع؛ انتقل إلى أمر ثالث، وهو الترجيح.

وهذه الصلاة ليس فيها ما يدل على التأريخ، وأنها متأخرة عن غيرها، وليس فيها ما يدل على أنها سنة استعملها النبي ﷺ سابقًا ولاحقًا، وليس فيها ما يقتضي الجمع بينها وبين غيرها؛ فتعين الأمر الثالث وهو: أنها غير صحيحة، وأنها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ، ومخالفة لسنته المعروفة عنه -عليه الصلاة والسلام- في ليله ونهاره مدة حياته -عليه الصلاة والسلام-، فلم يحفظ عنه أنه فعلها مرة واحدة -عليه الصلاة والسلام- ولم يعرف عنه -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على أنها سنة متبعة في أحاديث صحيحة؛ فعلم بذلك أنها شاذة، وأنها مختلقة، وأنه لا أساس لها في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة