حكم ترويج السلع بالأيمان الكاذبة

السؤال:

هذا سائل للبرنامج أرسل بهذه الرسالة، وضمنها مجموعة من الأسئلة، محمد الطيب سوداني، يقول في هذا السؤال: ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء، وهو يعلم بأنه كاذب ليروج سلعته؟

وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصٍ، سواءً حلف بالطلاق، أو باليمين بالله، أو بغير ذلك، وهو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء، وإن لم يطلق، وإن لم يحلف، فإذا أكد بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم، نعوذ بالله.

فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي ﷺ في البيعان: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ويقول ﷺ: ثلاث لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم -وذكر منهم- الرجل يبيع السلعة بعد العصر، ويقول: أعطي بها كذا وكذا، وهو كاذب نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة