حكم الزواج على من لا رغبة له فيه

السؤال:

هذا أبو هيثم من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، شخص بلغ الأربعين، ولم يتزوج حيث إنه ليس له رغبة في الزواج، وهو رجل يحب الخير، ويؤدي الفروض بأوقاتها، هل يأثم بتركه الزواج؟

الجواب:

إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان له شهوة يلزمه الزواج إذا استطاع؛ لقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج أما إن كان ما عنده شهوة، أو عاجزًا ما عنده قدرة؛ فلا حرج عليه.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة