حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم

السؤال:

ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟

الجواب:

إذا وجد عذر للإنسان ليلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني: جذع ضأن أو ثني معز.

تذبح في مكة للفقراء، أحد هذه الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس مخيط لمرض فإنه يفعل هذه الكفارة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة