حكم بيع وشراء المصحف

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع : محمود بيرام إلياس من العراق، أخونا له جمع من الأسئلة في سؤاله الأول يقول: إن القرآن لا يشترى، بمعنى: أننا إذا ذهبنا إلى السوق لا نقول: بكم هذا القرآن، إنما نقول: بكم تعطيني هذه الهدية، هل قولي صحيح أم لا؟ وما هي العبارات التي تستحسنون أن نرددها عند هذا المقام؟

الجواب:

لا حرج في شراء المصحف، ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء، فإذا قلت: بعني هذا المصحف، أو بكم هذا المصحف، فلا حرج في ذلك؛ لأن القرآن مكتوب في الأوراق، فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن، فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق فيه المال، وتقرأ أو تحسن إلى الناس بشرائه حتى تضعه في المساجد، أو تعطيه بعض إخوانك حتى يستفيدوا، أنت مأجور في هذا، ولا حرج في شرائه وبيعه جميعًا على الصحيح.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة