حكم تقسيم شيء من التركة على بعض الورثة دون الآخرين

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين بعث رسالة وضمنها قضية يقول فيها: مات ميت، وترك زوجتين، وثمانية أولاد، فقامت إحداهن وهي أم البنات بإحضار مال مقداره مائة ألف ريال، ثم بعد ذلك وزعته على بناتها، وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح، وأنه حرام؛ قمن فتصدقن بالمال، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل، ولم يصرحوا بهذا، فما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا فيه تفصيل:

إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى من خيانة، أو سرقة، أو أشباه ذلك، فهذا المال حرام، والصدقة به في الفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام، وهم يعرفون أو يعلمون أنه حرام.

لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان وجب رده إليه، كان مسروقًا منه، أو مغصوبًا منه؛ يجب رده إلى صاحبه، فإن كان المال من كسبها الحرام من الربا، أو من أكساب أخرى؛ ليس له مالك معروف، ولا يعرفون أحدًا يملكه، ولا يدرون من أين جاء هذا المال، إلا أنهم يعرفون أنه حرام؛ فإذا تصدقوا به فلا شيء عليهم.

أما إن كان المال من مال الميت، فليس لها حق أن تعطي بناتها إلا حقهم، لا تعطيهم إلا الحق، لأن معها زوجة ثانية فالزوجة الثانية لها نصف الثمن، والبنات لهن الثلثان، فيبقى بقية للعاصب، فإذا كان المال من مال الزوج الميت فلا حق لها أن تعطي بناتها إلا نصيبهن فقط لا زيادة.

وفي إمكان البنات أن يتحاسبن مع أمهن، ويعطين الزوجة نصيبها، والعاصب نصيبه من المال الذي خلفه الزوج، وليس لهن أن يتصدقن به على أحد، بل هذا مال مشترك.

والنظر في موضوعه: هل هو حرام أو ما هو بحرام؟ هذا مشترك بين الورثة، وإذا اشتبه عليهم يرجعون للحاكم في المحكمة، وتبين لهم المحكمة الحكم الشرعي، ولا يتصرفوا في مال غيرهم.

المقصود أنه إذا كان للميت هذا المال للميت فليس لأم البنات التصرف فيه وحدها، بل ليس لها إلا حقها، وليس للبنات إلا حقهن، وللزوجة حقها الثانية، وللعصبة حقهم، والنظر في كونه حرامًا أو ليس بحرام هذا يرجع إليهم جميعًا، إذا اتفقوا على شيء، وتصدقوا به جميعًا، أو تصدق بعضهم بنصيبه هذا إليهم، وإن أشكل عليهم يراجعون المحكمة، والمحكمة ترشدهم، أو إلى بعض العلماء في بلدهم، بعض علماء الحق حتى يبين لهم الحكم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة