حكم الصلاة جماعة في مصلى بسبب بُعد المسجد

السؤال:

إننا نبعد عن مسجد القرية، ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟

الجواب:

إذا كنتم تسمعون النداء بالصوت المجرد من دون مكبر لقربه منكم، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى فقال: «يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب.

فالواجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة في المسجد إذا كنتم تسمعون النداء، وتستطيعون الذهاب إليه، أما إذا كان بعيدًا منكم يشق عليكم الذهاب إليه ولبعده أو لأن أهل محلكم مرضى أو عاجزون لكبر السن ونحو ذلك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

فالحاصل أن الواجب عليكم الصلاة مع الجماعة، ما دمتم تسمعون النداء العادي عند هدوء الأصوات تسمعون النداء فعليكم السعي.

أما إذا كان بعيدًا عنكم عرفًا يشق عليكم السعي إليه ولا تسمعون النداء فلا مانع أن تصلوا في محلكم ولا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة