حكم من أفطر في رمضان عمدًا بغير عذر شرعي

السؤال:

الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة (ش. س. ف) أختنا لها سؤالان، في سؤالها الأول تقول: منذ خمس سنوات، وفي شهر رمضان المبارك أفطرت أربعة أيام، وليس لي عذر غير التعب، وسؤالي هو: هل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم عليك ثلاثة أمور:

الأمر الأول: التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير حق؛ فإن كنت أفطرت من أجل الحيض فلا حرج، لكن عليك التوبة إلى الله من أجل التأخير؛ لأنك أخرت القضاء، والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضانك الذي أفطرت فيه.

فعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير، أو من الإفطار بغير عذر إن كنت أفطرت بغير عذر، والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع منه والعزم الصادق أن لا يعود العبد إليه، هذه التوبة.

وعليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة؛ لأن الله قال: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله.

وأمر ثالث: وهو إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريبًا من التمر أو من الحنطة أو من الرز أو غيرها من قوت البلد، عن كل يوم نصف صاع يعني: صاعين بصاع النبي ﷺ، يعطاها بعض الفقراء ولو فقيرًا واحدًا يكفي، والله جل وعلا المسؤول أن يغفر لنا ولك، وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين.

المقدم: جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.

فتاوى ذات صلة