حكم الزكاة في خمسة وثمانين جرامًا من الذهب ومقدارها

السؤال:

إحدى الأخوات بعثت تسأل سماحتكم فتقول: أملك خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، ما هو مقدار الزكاة؟ وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الزكاة ربع العشر، في أربعين جنيه واحد جنيه، فإذا كنت تملكين خمسًا وثمانين جرام؛ فهو في الأصح أقل من النصاب قليلًا، فإن أديت الزكاة عنه احتياطًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب، وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسرًا يسيرًا، اثنين وتسعين غرام، يعني: عشرين مثقال، أحد عشر جنيه ونصف سعودي، فإذا بلغت الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيه سعودي ونصف؛ فأدي زكاته ربع العشر، يعني: جنيه واحد من أربعين جنيه، ونصف الجنيه من عشرين جنيه هذا ربع العشر، أما خمسة وثمانون غرام فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطًا فحسن. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة