حكم الصلاة خلف من حلق اللحى وأسبل الثوب

السؤال:

يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة خلف إنسان مسبل، وحالق للحيته؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

حلق اللحى معصية، وقصها معصية، وهكذا الإسبال معصية، والإسبال: هو إرخاء الملابس تحت الكعب في حق الرجل، كل هذا معصية، يقول النبي ﷺ: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، ويقول ﷺ: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين خرجه البخاري في الصحيح، ويقول أيضًا عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس معنى أعفوا معنى أرخوا معنى وفروا، يعني: اتركوها على حالها وافرة معفاة مرخاة.

هكذا يكون المسلم طاعة لله جل وعلا، وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وابتعادًا عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم، ولو وفروها ما نقصها نحن نوفرها ولو وفروها، لكن الغالب عليهم قصها وحلقها، لكن لو قدر أن المشركين وفروها ما نخالفهم بالقص، لا نبقيها وافرة إذا شابهونا لا بأس نحب منهم أن يدخلوا في الإسلام أيضًا، ويصلوا معنا، ويصوموا معنا.

فالحاصل: أن علينا أن نخالفهم، لكن إذا وافقونا هم ما نخالف ديننا نبقى على ديننا، لا نخالف ديننا من أجلهم، بل نبقى على ديننا وإن وافقونا في إرخائها نرخيها ونوفرها، وهكذا لا نقصها قصًا بل نعفيها لا نقص، ولا نحلق.

وهكذا الإسبال لا نرخي الإزار، ولا السراويلات، ولا القمص، ولا الجبة، ولا البشت، ولا العباءة ولا غير ذلك، يجب أن تكون كلها بحد الكعب لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فما جاوز الكعب فهو الإسبال مطلقًا، وإذا كان معه نية التكبر صار أعظم في الإثم؛ لقول النبي ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لكن إذا كان من دون خيلاء يكون الذنب أخف مع أنه محرم مطلقاً، هذا هو الصواب محرم وإن لم يقصد التكبر لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح ولم يشترط أن يكون عن تكبر، ولقوله ﷺ في الحديث الآخر: إياك والإسبال فإنه من المخيلة جعل الإسبال من المخيلة من التكبر لأنه وسيلة إلى التكبر وإن لم يقصد ذلك.

وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم في الصحيح، هذا وعيد عظيم يدل على أنه كبيرة أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، ذكر الإزار لأن غالب العرب يلبسون الأزر، وإلا فالمقصود: إسبال الثياب مطلقًا إزار، أو قميص، أو سراويل، أو بشت أو غير ذلك.

وأما المنان فيما أعطى هو الذي يمن بالعطية يعطي ويمن على يقول: أعطيتك، فعلت بك؛ يمن عليه.
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب معناه: الذي يدرج يعني يمشيها بين الناس بأيمانه الكاذبة والعياذ بالله، حتى يشتروها والله إن ناس أدوا كذا وهو يكذب، والله إنها علي بكذا حتى تشترى منه بأكثر الثمن، نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة