حكم أداء الحج عمن توفي وهو في طريقه للحج

السؤال:

أبي كان قد نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث اصطدام سيارة، فهل يعتبر حاجًا؟ أم يلزمنا أن نحج من أجله؟

الجواب:

إن كان مات قبل الإحرام فالحج باق؛ إذا كان يستطيع الحج ورث تركة فعليكم أن تحججوا عنه من تركته، إذا كان غنيًا يستطيع الحج في حياته فعليكم أن تحججوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعًا عن والدكم فجزاكم الله خيرًا.

أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج، فهذا لا شيء عليه؛ لأن الرسول ﷺ لما مات بعض الصحابة في عرفات قال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ولم يأمر بالحج عنه بل قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه -يعني: لا تطيبوه- ولا تخمروا رأسه ووجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا فدل ذلك على أنه باق على إحرامه وأنه لا يكلف أحد بالحج عنه، والذي مات بعد الإحرام مثل الذي مات في عرفات سواء، لا يجب أن يحج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع ومن باب الخير فلا بأس.

المقدم: بارك الله فيكم، إذا كان حصل الحادث قبل أن يدخل الإحرام سماحة الشيخ؟

الشيخ: هذا مثلما تقدم يحج عنه، إن كان غنيًا يحجج من ماله، وإن كان فقيرًا فلا حج عليه، لكن إذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أولاده فهذا حسن.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة