حكم كتابة الآيات، وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة؟

السؤال:

يسأل أخونا ويقول: ما رأي سماحتكم في القلائد أي: كتابة الآيات القرآنية، ووضعها في قطعة قماش، وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة؟

الجواب:

تعليق التمائم ويقال لها: الحروز، ويقال لها أيضًا: الجوامع، لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال: إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك.

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على منع التمائم، وأنه لا يجوز تعليقها على المريض، ولا على الطفل، ولا جعلها تحت الوسائد كل ذلك لا يجوز؛ لأنه من عمل الجاهلية؛ ولأنه يسبب تعلق القلوب بهذه القلائد، وصرفها عن الله ؛ ولأنه أيضًا يفضي إلى التعلق بها، والاعتقاد فيها، وأنها تصرف عنه البلاء، وكل شيء بيد الله لا بيدها، ليس بيد التمائم شيء، بل الله هو النافع الضار، وهو الحافظ لعباده، وهو مسبب الأسباب.

فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئًا من الأسباب التي يظن أنها أسباب إلا بإذن الشرع كالقراءة على المريض، والتداوي بالأدوية المباحة، هذه أذن فيها الشرع، أما التمائم فلم يأذن فيها الشرع تعليقها على الأغراض والأطفال هذه لم يأذن فيها الشرع بل نهى عنها للأسباب التي سبق ذكرها.
واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم التي تكون من القرآن، أو من الدعوات المباحة هل تجوز أم لا؟

والصواب: أنها لا تجوز لأمرين:
أحدهما: أن الأدلة الدالة على منع التمائم مطلقة عامة ليس فيها استثناء بخلاف الرقى فإنه يجوز منها ما ليس فيه شرك لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا فقوله ﷺ: إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك هذا عام لكن جاءت الأحاديث باستثناء الرقى التي ليس فيها بأس، وهي ما يكون من القرآن، ومن الدعوات الطيبة؛ هذا لا بأس بها لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا، ولأنه رَقى ورُقي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك.

أما التمائم فلم يأت فيها استثناء فتبقى على العموم والمنع، وهكذا التولة وهي نوع من السحر يتعاطاها النساء، وتسمى الصرف والعطف، صرف الرجل عن زوجته إلى غيرها، أو عطفه عليها دون غيرها، وهو من السحر وهذا منكر لا يجوز، بل من المحرمات الشركية.

المقدم: سواءً كان الصرف أو العطف شيخ عبد العزيز؟
الشيخ: كله سواء، كله ممنوع، كله من السحر ولا يجوز، وأما التمائم التي من العظام، أو من الودع، أو من شعر الذئب، أو من حيوانات أخرى هذه كلها محرمة لا تجوز، وليس فيها نزاع بل هي ممنوعة، وإنما النزاع والخلاف فيما إذا كانت التمائم من القرآن، أو من دعوات معلومة؛ لا بأس بها فهذه هي محل الخلاف.

والصواب: أنها ممنوعة أيضًا لما تقدم من كون الأحاديث عامة في منع التمائم، ولم يستثن الرسول منها شيئًا عليه الصلاة والسلام.

ولأمر ثاني: وهو سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، فإنها متى سمح بالتمائم التي من القرآن، أو الدعوات المباحة؛ التبس الأمر، وعلقت هذه وهذه، ولم يتميز الممنوع من الجائز، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، والنهي عن وسائل الشرك كلها، فوجب منع التمائم كلها لهذين المعنيين والسببين: عموم الأدلة، وسد الذرائع.

وذكر بعض أهل العلم مانعًا ثالثًا: وهو أن تعليقها وسيلة إلى أن يدخل بها صاحبها محلات قضاء الحاجة ولا يبالي، وفيها آيات قرآنية، فيكون ذلك من أسباب امتهانها امتهان الآيات.

وعلى كل حال فهذا وجه من المنع لكن المعنيين الأولين أوضح في الحجة، وأبين في المنع، وهما: عموم الأدلة، وليس هناك استثناء لشيء من التمائم.

والمعنى الثاني: سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، ولا ريب أن إجازة التمائم التي من القرآن، أو من الدعوات المباحة والأسباب المباحة لا شك أنها وسيلة إلى تعليق النوعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.

فتاوى ذات صلة