حكم الزواج ببنت بنت الأخ

السؤال:

رسالة بعث بها لنا مستمع من خليص، سمى نفسه فتى الطلعة، يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت هل لي الزواج بها؟

الجواب:

بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج ببنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، بنت أخيك وبنت بنت أخيك، وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك كلهم محارم، أنت عمهن جميعًا ولو نزلن.

فليس لك الزواج بواحدة منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات بنات الأخ.
وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، يعني: وإن نزلن.

فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
 

فتاوى ذات صلة