الأحوال التي يجوز فيها الكذب

السؤال:

تسأل أختنا وتقول: هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح لغير الزوجين، فمثلًا: عندما أقوم بالدعوة إلى طريق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجوز لي أن أستحدث قصة من خيالي، أي: غير حقيقية، إما للترهيب وإما للترغيب؟ وما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟

الجواب:

ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا وينمي خيرًا وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».

ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع، ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول أحدهم في للجيش: نحن راحلون غدًا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن سنتوجه إلى الجهة الفلانية؛ ليعمي الخبر على العدو حتى يفجأهم على غرة إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا ودعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا، قد ثبت عنه ﷺ أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها.

فالمقصود: أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع، ولكن فيه مصلحة للمسلمين لا بأس به في الحرب .

وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين، أو جماعتين، أو قبيلتين، أو شخصين يصلح بينهم بكذب لا يضر أحدًا من الناس ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم يعني: القبيلة الأخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب للأخرى فيقول مثل ذلك، ولو ما سمع منهم هذا؛ حتى يجمع بينهما، وحتى يصلح بينهما، وحتى يزيل الشحناء التي بينهما، وهكذا بين جماعتين، أو أسرتين، أو شخصين يكذب كذبًا لا يضر أحدًا من الناس، ولكنه ينفع هؤلاء، ويسبب زوال الشحناء، هذا هو الإصلاح بين الناس .

وأما الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع، إذا كان الكذب لا يضر أحدًا غيرهما إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك، أن تقول: أنا سوف أفعل كذا، وسوف لا أعصيك أبدًا، وسوف أشتري هذا الشيء، وسوف أعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك فيما سيتعلق بهما لإرضائها: سوف أشتري لك كذا وكذا، سوف أفعل كذا وكذا، يتقرب إليها بأشياء ترضيها وتنفعها وتجمع بينهما، وهي كذلك في أشياء تتعلق بهما خاصة ليس في ذلك كذب على أحد من الناس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة