ما صحة أثر ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته؟

نأمل توضيح مدى صحة القول المأثور عن ابن عمر الذي يقول: إنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة؟

الجواب:

هذا مشهور عن ابن عمر، ومعروف كان إذا كان في حج، أو في عمرة يتأول قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج:29] فكان يأخذ ما زاد على القبضة في حجته، وعمرته عندما يقصر يأخذ ما زاد على القبضة، يعني يقبض لحيته بيده، فما نزل عن ... أخذه بعد ذلك، فهذا مما يروى عنه، وقد ثبت عنه، ولكنه رأيه، واجتهاده.

والصواب: أنه لا يأخذ شيئًا، وقول النبي مقدم على ابن عمر، وعلى غيره، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى ما قال: إلا ما زاد عن القبضة، قال: جزوا الشواب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس وقال: وفروا اللحى ولم يقل: إلا ما زاد عن القبضة -عليه الصلاة والسلام- لكن ابن عمر خفي عليه هذا، واجتهد، وظن أنه داخل في قوله: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج:29] هذا قول مرجوح، ولو فعله ابن عمر؛ لأن القاعدة كلية: أن قول الصحابي، أو قول العالم إذا خالف السنة؛ تقدم السنة عليه، ولا يتلفت إلى قول الصحابي، ولا إلى غيره؛ لأن الله يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]. 

ويقول سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] فإذا جاء الخلاف بين الصحابة أو بين العلماء في شيء فالواجب أن يرد إلى الله، وإلى القرآن، وإلى الرسول في حياته، وإلى السنة بعد وفاته ﷺ فما وجد من القرآن، والسنة في الموضوع هو الحاكم، هو المقدم.

السؤال: يجوز قص اللحى يا شيخ؟

الجواب: ما يجوز قصها، ولا حلقها، بل يحرم ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يقص لحيته، ولا يحلقها؛ لأن هذا منكر، وخلاف ما أمر الله به، ورسوله. 

فتاوى ذات صلة