حكم صلاة من أسقطت جنينًا أقل من شهرين

السؤال:

السائلة تقول: امرأة أسقطت أربع مرات، وعمر الجنين أقل من شهرين، ولم تصل حتى تطهر، هل عليها قضاء؟
 

الجواب:

إذا كان فيه بيان، إذا كان فيه علامة إنسان: رأس، أو يد، أو رجل؛ فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم ما فيه رأس، ولا رجل؛ فالواجب عليها الصلاة، وقضاء الصلاة التي تركت؛ لأنه ما هو بنفاس مجرد الدم ليس بنفاس، إلا إذا كان فيه علامة إنسان إما يد، أو رجل، أو رأس؛ شيء يبين أنه طفل.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة