حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى أخرى

السؤال: رجل دفع مالًا للجنة قائمة على مسجد، وقال: هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه مثلًا، ولكن اللجنة رأت فيما بعد بالأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في حاجة غير ما خصصه صاحب المال، فما الحكم؟

الجواب: الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرًا مشروعًا كدورة المياه أو أمرًا مباحًا، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعًا من تعمير دورات المياه حول المساجد؛ وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول، أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والإعانة على تسهيل وأداء الصلاة، وكثرة المصلين. والله ولي التوفيق[1].
  1. نشر في كتاب الدعوة ج1 ص: 114، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ /محمد المسند ج3 ص: 25. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/13).
فتاوى ذات صلة