حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل

السؤال: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكًا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك.
والأحوط عدم الوصية للبنين، ولو رضيت البنات؛ لأنهن قد يرضين حياءً منك، وهنَّ في الحقيقة لا يرضين بذلك. فالأحوط لك ألا تخصي البنين أبدًا، حتى لو فرضنا أن البنات رضين بذلك؛ لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات؛ حياءً منك، بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين[2].
  1. رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.
  2. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/54).
فتاوى ذات صلة