حكم زكاة الدين الذي على المعسر

السؤال:

القرض إذا صار على الضعيف، وحال عليه الحول عليه زكاة؟

الجواب:

إذا كان ضعيفًا، ومعسرًا، ما عليه زكاة على الصحيح، الدين على المعسر ما فيه زكاته، المعسر يجب إنظاره، لا يؤذى، وعليه أن يتقي الله حتى يوفي به، عليه أن يتقي الله، ويعمل، ويتسبب، ويجتهد، ما هو يقترض، ويجلس، ويقول: أنا معسر، وبس، عليه أن يجتهد بفعل الأسباب، ويحرص حتى يوفي، وإذا حرص؛ أعانه الله، وأوفى عنه؛ لأن الرسول ﷺ يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها؛ أتلفه الله فالمعسر لا يحتج بالإعسار، ويجلس؛ بل يتسبب، ويعمل، ويجتهد حتى يوفي إخوانه الذين أقرضوه، أو دينوه.

السؤال: وإذا أعاد القرض إلى صاحبه؟

الجواب: الصحيح ما فيه قضاء، وبعضهم يقول: يزكي عن سنة، ويروى عن عمر بن عبدالعزيز. 

فتاوى ذات صلة