توفي ولم يوص هل يُخرج جزء من تركته في أعمال الخير؟

السؤال: رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سنًا عمره ثماني سنوات، توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علمًا أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء، أم يكتفى بأعمال البر؛ كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟ أفيدونا.

الجواب: لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئًا من ماله، ولكن متى فعلوا، فأخرجوا له شيئًا مشاعًا معينًا كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفًا لوجه الله تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم مأجورون في ذلك، وهذا من البر بوالدهم.
ولكن إنما يصح ذلك من المرشدين، أما القاصرون والبالغ غير الرشيد، فلا يجوز لوليهم أن يخرج من نصيبهم شيئًا. والله ولي التوفيق[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 41، ونشر في (نشرة رابطة العالم الإسلامي) بتاريخ 13-19 رجب 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/87).
فتاوى ذات صلة