حكم قول: خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (1968) وتاريخ 17/12/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الإفادة التي تقدم بها إلى فضيلتكم الزوج س. ب. وصهره واتضح منها أن الزوج المذكور لم يصرح بطلاق زوجته، وإنما تلفظ بلفظ محتمل وقد سألته عن ذلك، فأجاب بأن الواقع منه هو ما ذكره لفضيلتكم وهو أنه قد قال لأبيها: (خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها) هذا قوله له، وقد حلف على أنه لم يقصد بذلك الطلاق وإنما أراد بقاءها عند أبيها ليربيها وينصحها.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته ولم يقع عليها شيء من الطلاق؛ لأن اللفظ المذكور ليس صريحًا في الطلاق والزوج المذكور أعلم بنيته، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأرجو من فضيلتكم إشعار أبيها بذلك والمشورة عليها بالمعاشرة الطيبة والتعاون على البر والتقوى وحث صهره على وصية ابنته بالمعاشرة الطبية أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم (2324) في 18/12/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 315).
فتاوى ذات صلة