حكم الوساطة للغير

السؤال:

هل الوساطة مثل الرشوة؛ علمًا بأن الوساطة بدون مال؟

الجواب:

إذا كانت الشفاعة، أو الوساطة تقتضي حرمان مستحق؛ لم يجز، أما إن كانت الوساطة، والشفاعة في توظيف، أو في قضاء دين، أو ما أشبه ذلك، ولا يعلم أنه يترتب عليها شيء من الضرر؛ فهذا لا بأس؛ لأن الرسول قال: اشفعوا تؤجروا واحد طالب حاجة، وشفعت له أن يعطى حاجته من قضاء دين، أو توظيف في محل مناسب؛ فلا بأس بهذا، إلا إذا علم أنه يترتب على توظيفه ظلم، بأن يقول: حطوه في مكان فلان، ووظفوه في مكان فلان من دون حق؛ لأنه قريب، أو صديق، لا يجوز هذا.

فتاوى ذات صلة