حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

السؤال: توفيت والدتي ولها عندي مبلغ (14000) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة؛ عدد الأولاد 3 ذكور، كل ولد من رجل (أب)، وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج؛ أي غير مطلقة، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة، وهم ما ذكر بعاليه زوج وثلاثة أولاد وبنت؟ وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة، أو علمهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف. وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان، وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل. والله ولي التوفيق[1]
  1. نشر في (كتاب فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 52. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 225). 
فتاوى ذات صلة