التطليق بالثلاث لا يجوز

السؤال: حضر عندي الزوج وحضرت معه زوجته وأخوها واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة فطلقها بالثلاث، بكلمة واحدة، في يوم الأربعاء الموافق 26/3/1393هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤالها عن ذلك؟ أجابت بأنها لم تسمع لفظه المذكور، وإنما سمعت منه قوله: طالق، طالق، واعترفت بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عما قالته الزوجة؟ أجاب بأنه لم يتلفظ بما قالته الزوجة، ولا يعلم أنه صدر منه، وإنما الواقع هو أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد فقط، وبسؤال أخيها أجاب بأنه لم يحضرهما حين الطلاق، ولا يعلم ما صدر من الزوج، سوى ما اعترف به ولا يعلم أنه طلقها قبل ذلك، ولا بعده.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحد، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور، وبذلك استقرت في عصمته، وقد أفهمت الجميع أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج التوبة من ذلك.
أصلح الله حال الجميع، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه[1].
  1. أجاب عنه سماحته برقم (595) في 2/4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 438).
فتاوى ذات صلة