عتق الأمة هل يخرجها من عصمة زوجها

السؤال: حضرة صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز، المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أقدم لفضيلتكم سؤالي هذا:
أفيدكم: أن لي فتاة كانت بملكي، وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق، تقدمت بها وأخذتُ المعاوضة فيها، وخرجت من ملكي. أ هـ.
ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبّان هي بملكي، واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي متزوجة، فالآن أسترشد فضيلتكم. هل تحل للزوج المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء، أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة؟ أفيدونا جزيتم خيري الدنيا والآخرة.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الحال كما ذكرتم، فالفتاة باقية في عصمة زوجها، وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته، إلا أن يكون زوجها رقيقًا، فلها الخيار بعد العتق: إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، أو فارقته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها اشترت جارية يقال لها: بريرة، وأعتقتها، وكانت ذات زوج رقيق، فخيرها النبي ﷺ[1]، ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخًا لنكاحها.
وفقني الله وإياكم لما يرضيه، ومنّ علينا جميعًا بالفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه سميع قريب، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
  1. رواه بنحوه البخاري في (الشروط)، باب (الشروط في الولاء)، برقم: 2729، ومسلم في (العتق)، باب (إنما الولاء لمن أعتق)، برقم: 1504.
  2. سؤال مقدم من السائل / ع. م. هـ، أجاب عنه سماحته في 3/11/1383هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 263).
فتاوى ذات صلة