حكم تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال

السؤال:

وأحد الإخوة يقول: لو ميزت أحد أبنائي بمال أكتبه له؛ لأنني لم أتح له الفرصة التي أتحتها لإخوته، أو لأنه لم يتزوج مثلهم، أو لأنه مريض، أو كفيف البصر، فهل أستطيع أعطي له شيئًا من مالي؟

الجواب:

النبي ﷺ يقول: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا، وقال : إني لا أشهد على جور

فالمقصود: أن الواجب على الإنسان، سواء ذكر، أو أنثى، الأب، أو الأم عليهم أن يعدلوا بين أولادهم، وليس لهم أن يجوروا، فلا يعطي الابن، ويدع البنت، ولا يعطي بعض الأولاد، ويدع الباقين، ولا يعطي بعض البنات، ويدع الباقين، بل عليه أن يعدل بينهم جميعاً، ولو كان أحدهم ليس من الحذق مثل الآخر، لو كان واحد حاذق، وواحد ليس بحاذق، وواحد عنده أموال، وواحد ما عنده أموال يسوي بينهم، ويعدل بينهم.

لكن النفقة لا بأس بها إذا كان واحد فقير، ما عنده أسباب وواحد مغنيه الله؛ ينفق على الفقير حتى يغنيه الله؛ لأن هذا من وجوب النفقة، ومن البر.

فالفقير، والكفيف، والمريض الذي ما عنده أسباب، ووالده يقدر على الإنفاق، ينفق عليه، وليس هذا من الجور، والأولاد الذين أغناهم الله، وعندهم أموال ليسوا بحاجة إلى النفقة، وإذا زوجهم يزوج الجميع، إلا إذا كان بعض المتزوجين قد أغناهم الله؛ فيزوج نفسه مما أعطاه الله، والعاجز يزوجه والده مما أعطاه الله، إذا كان عاجزًا مثل النفقة. 

أما أن يخص واحدًا لأجل كذا، أو لأجل كذا، وإلا كلهم سواء في المال لا، لا يخص هذا؛ لأنه كفيف، أو يخص هذا لأنه أبر، أو يخص هذا لأن عنده مثلاً أولاد كثير، أو ما أشبه ذلك، إلا إذا كان فقيراً. 

المقصود: لا يخص أحدًا دون أحد إلا لأمر شرعي مثل: النفقة على الفقير العاجز، ولا يستطيع العمل، أو لأنه أراد أن يسوي بينهم في العطية، فأعطى هذا، ثم أعطى الباقين، لا لأجل التخصيص، بل ليعيطهم مثله، أو ما أشبه ذلك مما فيه التسوية. 

السؤال: يا شيخ بالنسبة للتسوية بين الذكر، والأنثى؟

الجواب:  على حسب الميراث، هذا أرجح القولين.

فتاوى ذات صلة