متى يقع الطلاق المعلق؟

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محاكم الأحساء وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 6550، وتاريخ 1/9/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على جميع الأوراق المشفوعة به، المتعلقة بطلاق الزوج: أ. ع. ن. لزوجته.
وأفيدكم: أني بعد سؤاله عن قصده بالطلاق والتحريم المعلقين، بتزويج بنته د. على غير ع. ع. ق، أجاب بأن قصده من ذلك: حث نفسه على تزويج بنته على الشخص المذكور في المستقبل، وأنه متى زوجت بغيره بطوعه ورضاه، فإن زوجته تكون طالقة بالثلاث ومحرمة عليه. هكذا أجاب، وقد كرر التحريم والطلاق ثلاث مرات بقصد التأكيد. هكذا قال.

الجواب: وبناء على ذلك، أفتيته: بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور، وقع على زوجته بذلك طلقة واحدة -في أصح قولي العلماء- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور في ذلك، وعليه كفارة الظهار -أيضًا- إذا زوجت ابنته بغير الشخص المذكور؛ لكونه أراد تحريمها بذلك.
فأرجو إشعار والد الزوجة بذلك؛ ليسلمه زوجته.
شكر الله سعيكم، وبارك في جهودكم، وأبرأ ذمة الجميع؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 2360، وتاريخ 4/10/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/65). 
فتاوى ذات صلة