حكم إقامة الحد على المنافق

السؤال:

النفاق يقام على صاحبه الحد، أم لا؟

الجواب:

إذا ثبت أنه زنديق؛ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقًا، ولا يستتاب إذا ظهر أنه في الباطن مكذب جاحد للحق، ويتظاهر بالإسلام، فكثير من أهل العلم يرى أنه يقتل حدًا، كافرًا، وبعض أهل العلم يستتيبه، فإن تاب، واستقام على دين الله، ولم يظهر منه بعد ذلك ما يدل على النفاق؛ فلا بأس، وإلا قتل.

لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقًا عمليًا، فإن النفاق نفاقان: اعتقادي، وهو المكذب لله، ورسوله في الباطن، فهذا كفره أكبر -نعوذ بالله- وهذا الذي قال الله فيه : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء:145] يعني هم في الدرك الأسفل من الكفار، تحت الكفار، نعوذ بالله. 

أما النفاق الثاني: النفاق العملي، كونه يتكاسل في الصلاة، أو يكذب في بعض الأحيان، أو يخون الأمانة، هذا نفاق عملي -نعوذ بالله- وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر، نسأل الله العافية. 

فتاوى ذات صلة