لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

السؤال: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها[1]، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلًا صالحًا، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضي هذا الخاطب للحديث المذكور. والله ولي التوفيق[2].
  1. رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1421.
  2. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 413). 
فتاوى ذات صلة