ما حكم العادة السرية للحاجة؟

السؤال:

لي ولد يكثر من العادة السرية، فما حكمها؟ وما حكم استعمالها للحاجة؟ أريد الجواب الكافي الشافي، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

 العادة السرية منكرة، ولا تجوز، وهي الاستمناء باليد، فلا يجوز؛ لأنها تخالف قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7] فهو قد ابتغى وراء ذلك، قد ابتغى إخراج المني بغير الزوجة، والسرية، فلا يجوز له ذلك.

ثم أمر آخر، ذكر أهل العلم بالطب أن هذا الأمر يضره ضررًا كبيرًا، وأن لها متاعب خبيثة، فيجب منعها من أمرين: بالدليل النقلي، وللمضرة المعلومة، وعليه أن يتقي الله، وأن يعالج شهوته بغير ذلك، إما بالصوم، وإما ببعض الأدوية التي تخفف من شدة الشهوة، وإذا كان يستطيع زوجة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة أن يفعل، يتزوج ويكثر من الزواج حتى يذهب عنه الشر. 

فتاوى ذات صلة