حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر

السؤال:

تزوجت امرأة، وطلقتها، وجاءت عند رجل آخر، وجاب منها بنات، هل يحلون لأولادي؟

الجواب:

يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.

فتاوى ذات صلة