حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

السؤال: أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي، وأنجبت منه ولدًا، وأرضعت مع هذا الولد أختًا لها، ودامت الرضاعة حوالي أسبوع، ثم انفصلت والدتي عن هذا الرجل وأخذها والدي، فهل يجوز لنا نحن أبناء الرجل الثاني أن نتزوج من بنات خالتنا التي رضعت من أمنا أم لا؟

الجواب: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 142، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/275). 
فتاوى ذات صلة