ما حكم كتم الشهادة

السؤال:

لي بعض الحقوق عند آخرين ووصلنا المحكمة، وهناك بعض إخواننا يعرفون كل شيء فيما بيننا، وطلبت شهادتهم، ولكنهم للأسف لم يشهدوا؟ 

الجواب:

نسأل الله لنا ولهم الهداية، يقول ربك -جل وعلا:- وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] إذا كتموها، وهم يعلمون عليهم إثم، ولا يجوز لهم ذلك، أما إن كان عندهم شك؛ فلا حرج عليهم، إذا كان ما عندهم ضبط، لا يجوز لهم الشهادة، وهم غير ضابطين، فلا يجوز لهم يجاملون لأجل حقك عليهم، أو لأنك صاحبهم، لا.

فالشهادة أمرها عظيم، فإذا كان عندهم علم؛ وجب عليهم الأداء، وحرم عليهم الكتمان، أما أن يشهدوا لأجل أنك صاحبهم بالشبهة، أو بالشك، لا ما يجوز هذا، مثل ما يفعل بعض البدو، وبعض الحضر أيضاً، ما دام صديقًا له، يقول: أنت صديقي، وتعرف أني صادق، اشهد لي، هذا ما يجوز، ولو أنك أخوه، ولو أنك صادق، ما يشهد إلا بالأمر الواضح، وإلا شهادة الزور من أقبح الكبائر نعوذ بالله.

فلا بدّ أن يشهد الإنسان بشيء يعلمه، أما قوله: أنك تعرفني، وأنا الحمد لله صدوق، وأنا وأنا وأنا اشتريت من فلان كذا، أو بعته كذا، اشهد لي، هذا ما يجوز، ولو أنه من الصحابة، ما يجوز يشهد له بغير حق. 

السؤال: هل ورد لعن في كاتم الشهادة؟

الجواب: ما أذكر، لكن نص القرآن يكفي، نص القرآن يكفي: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] نسأل الله السلامة، أما اللعن ما أذكر شيئًا في هذا. 

فتاوى ذات صلة